2009-09-06 • فتوى رقم 39844
ما كيفية تقدير زكاة المال اعتبارا بالفضة بدلا من الذهب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن بلغت قيمة المال مئتا درهم من الفضة الخالصة وجبت فيه الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.