2009-09-06 • فتوى رقم 39848
السلام عليكم، وشهر مبارك للأستاذ الدكتور أحمد الحجي الكردي
موضوع السؤال هو أن والدتي توفيت ولها من الورثة والدي وأنا وأختي الشقيقة، تزوج والدي بعد وفاة والدتي وخلف أولادا وبنات ثم توفي، الفصل الذي يحدد ميراث والدتي، بعدما أجريت القسمة لمخلف أبيها موجود لدي. السؤال هو: هل بامكاني بموجب هذا الفصل أن أتصرف ببيع ميراث والدتي كاملا للغير؟ وهل علي الحصول قبل ذلك على موافقة شقيقتي؟ وهل يستطيع إخوتي لأبي أن يمنعاني من التصرف بالبيع بحجة الشفعة؟ وأيضا هل علي أخذ موافقتهم مع كونهم لا يرثون إلا من الربع نصيب والدي الذي يفترض أن يكون بيننا جميعا؟
أفتني ياشيخ، وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتركة أمك لك ولأختك ولورثة أبيك من بعده في حدود حقهم في حصة أبيك، فلهم نصيبهم من إرث أبيك من أمك، فليس لك أن تتصرف بتركة أمك إلا برضا كل الورثة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.