2006-03-15 • فتوى رقم 3986
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا فضيلة الشيخ هل القراءة في الصلاة بصوت غير مسموع، حتى لنفسي ولكني أنطق به، وأعرف ما أقول، هل تصح صلاتي بهذا الشكل، وكان ذلك لعلة مرضي، وإن كانت لا تصح الصلاة بهذا الشكل، فهل علي إعادتها؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
اشترط بعض الفقهاء أن يسمع الإنسان صوت تلاوته في نفسه، دون أن يسمع الآخرين من حوله، وذلك للاطمئنان على أن الحروف كلها قد تم النطق بها، ولا مانع من الاكتفاء بالنطق ولو لم يتم سماع كل الحروف، وذلك عند الضرورة كمرض أو علة بالفم أو الصوت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.