2009-09-06 • فتوى رقم 39862
أخي يعمل ولكن مردوده لا يكفيه، وهو غارق بالديون، وأصبح مؤخرا بلا بيت بعد أن طرده صاحب البيت لعدم دفعه الإيجار، هو الآن يحاول كسوة منزل له كان قد بناه من فترة بمساعدة مالية منا، وهو يستدين لأجل ذلك.
فهل يحل له الزكاة؟ وهل أستطيع إعطائه زكاة مال من زوجي؟
وجزيتم خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة إليه ما دام فقيرا ليس لديه نصاب من المال(قيمة 85/ غ من الذهب الخالص، ، ولزوجك أن يعطيه من زكاة ماله أيضا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.