2009-09-06 • فتوى رقم 39863
هل تجوز الزكاة على العاملين لدي، أي يعملون عندي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كانوا مسلمين فقراء مستحقينً للزكاة والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
وعليك إن أردت دفع الزكاة لهم أن تعطيهم إياها دون أي مقابل، فليس لك أن تطلب منهم زيادة في العمل أو غير ذلك...
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.