2009-09-06 • فتوى رقم 39865
السلام عليكم
رجل عنده أموال تجب فيها الزكاة (نقود)، وعنده آلات صناعية لا تجب فيها الزكاة، هو لا يعلم أن الآلات الصناعية لا تجب فيها الزكاة، فأخرج الزكاة ناويا أنها زكاة الآلات الصناعية، وفي نيته أن يزكي عن النقود بعد ذلك، ثم علم أن الآلات لا زكاة عليها، هل له أن يعتبر أن ما دفعه عن الآلات هو زكاة النقود بعد أن دفعها بنية أنها زكاة الآلات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أرى أنه ليس له ذلك، لأنه عين ما دفعه من الزكاة عن الآلات، ولو أنه أطلق عن ماله لكفاه ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.