2009-09-06 • فتوى رقم 39866
السلام عليكم
أريد فتواكم في موضوع حول الزواج من الأختين في الوقت نفسه, حيث أني أعلم أنه لا يجوز ومحرم، ولكن قرأت أنه يمكن الزواج بالأختين في نفس الوقت على أن يجوز وطء الأولى فقط، أما الثانية فتكون زوجة لها نفس الحقوق ما عدى أن لا يتم الاقتراب الجنسي، وقد اتفقت المذاهب على ذلك, أرجو نصحكم، وبارك الله فيكم وأدامكم.
والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز الجمع بين الأختين بنص القرآن الكريم، قال الله تعالى:((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا)) [النساء:23]
فما سمعته من إباحة الجمع غير صحيح.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.