2009-09-07 • فتوى رقم 39877
أود السؤال عن الزكاة حيث أن لدي عددا من الأسهم والأموال والعقارات، ومنها ما حال عليه الحول ومنها لم يحل، سؤالي: هل يجوز إخراج الزكاة عنهم في كل رمضان بقيمتهم وقت إخراج الزكاة؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول (مرت سنة هجرية على ملك النصاب) على جمع ما يملكه من أموال الزكاة زكاها جميعاً بنسبة (2،5) بالمئة، بحسب قيمتها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها، بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب، أما ما أنفق من المال أثناء الحول فلا زكاة فيه.
ولا مانع من أن تخرج الزكاة في رمضان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.