2009-09-07 • فتوى رقم 39880
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ: أهديت زوجتي ذهباً كثيراً تجمع عندها حتى أصبح واجب الزكاة، ولكنها اليوم ترفض إخراج زكاة ذهبها، وقد نصحتها بالمعروف، ولكنها ترفض في كل حال. ولدي سؤال لو تكرمتم:
ماذا علي تجاه زوجتي؟ هل علي إجبارها على دفع الزكاة؟ هل أنفصل عنها بسبب هذا؟ هل لو دفعت الزكاة مكانها جاز مع إصرارها هي على عدم دفع الزكاة؟
بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة، فقال البعض تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقال البعض الآخر –وهم الأكثرون- لا زكاة فيه ما دام مدخراً للزينة وكان في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة.
ومن أوجبوا فيه الزكاة شرطوا أن يبلغ النصاب مع أموالها الزكوية الأخرى ويحول عليه الحول، وهو قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2،5%، وللمزكية أن تخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، ولها أن تخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج، وقيل يوم نهاية الحول.
فإن كانت الزكاة واجبة عليها فعليك أن تستمر في نصحها بوجوب إخراج الزكاة، وتذكرها بالله تعالى وعقابه، ولها أن توكلك بإخراج الزكاة عن ذهبها، وليس لك أن تزكي عنها قبل أن تأذن هي لك بذلك، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.