2009-09-08 • فتوى رقم 39895
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي أسهم في شركة الاتصالات الفلسطينية، وهذه الأسهم زكيتها مرة واحدة، مع العلم أنني لا أتاجر فيها، إنما هي استثمار طويل الأجل، هل لا تجب عليها زكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى الأسهم زكاة إذا بلغت قيمتها النصاب وحدها أو مع الأموال الزكوية الأخرى، والنصاب هو ما يساوي قيمة 85 غراما من الذهب الخالص.
وتحسب زكاة الأسهم بحسب قيمتها السوقية في نهاية كل عام، في البورصة أو فيما بين الناس.
ثم إذا كانت الأسهم للبيع، فتزكي قيمتها كاملة إذا بلغت النصاب.
وإذا كانت للاستبقاء لأخذ أرباحها عاما بعد عام، فيزكي قسم من قيمتها السوقية فقط يعادل نسبة ما فيها من موجودات زكوية، دون المباني والآلات، ويعرف هذا محاسبوا الشركة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.