2009-09-09 • فتوى رقم 39916
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد أخذت قرضا من بنك فيه معاملات ربوية، ومعاملات إسلامية، وقد كتب على نموذج التقديم أن هذا التورق معتمد من الهيئة الشرعية مع أني مقتنع تماما أن النسبة التي يأخذونها هي ربوية، وليست إسلامية حسب ادعائهم، وكان غرضي من أخذ القرض هذا هو ستر نفسي من الفتنة حيث أني صرفت هذا المبلغ في المهر وتأسيس المنزل، وكنت مضطرا إلى ذلك، فهل يجوز لي ذلك؟ أم تحسب علي من الربا؟ وهل لها تأثير على أهلي فكما يقال (ما بني على باطل فهو باطل)؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً فإني غير مرتاح من الذي فعلته ...
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يمكن الجواب إلا بعد تفصيل العملية التي تعاملت بها مع البنك، فإن كان قرضا فلا يجوز لك أن تدفع أي مبلغ زائد عليه لأنه من الربا المحرم، وإن كان تورقا فيجب بيان طريقة التورق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.