2009-09-09 • فتوى رقم 39917
لدينا عقار اشتريناه بطريقة التقسيط، ولم نستلمه بعد، ويتوجب علينا دفعة نهائية كبيرة طلبت منا منذ شهرين تقريبا، ولدينا مبلغ في البنك يوازي المبلغ المطلوب، وقسم منه حال عليه الحول وقسم لا، فهل ندفع فيه زكاة المال أم لا حيث أننا سنسدده قريبا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعقار إن كان اقتناؤه بنية التجارة فهو من الأموال الزكوية (التي تجب فيها الزكاة)، وإن لم يكن اقتناؤه بنية التجارة فهو من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة.
ومن شروط المال الّذي تجب فيه الزّكاة أن يسلم من وجود المانع، والمانع أن يكون على المالك دين ينقص النّصاب.
ولذلك فعليك أن تحصي مالك الزكوي في نهاية كل حول هجري، بدءاً من تاريخ امتلاكك للنصاب من مال الزكاة، وهو ما تساوي قيمته /85/ غ من الذهب الخالص، ثم تحسم منه الديون التي عليك معجلة كانت أو مؤجلة، وتضيف إليه الديون التي لك (إن وجدت) معجلة كانت أو مؤجلة، ثم تزكي الصافي الباقي بنسبة 2.5%. فإن كنت لا تملك من هذا الصافي ما يساوي النصاب فلا زكاة عليك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.