2009-09-09 • فتوى رقم 39921
السلام عليكم ورحمة الله، أعمل في إحدى الشركات التي توفر لعمالها النقل بالطائرات خلال العطل لبعد المسافة عن مقر سكناهم إلا أنه بالنسبة للذين لا يستطيعون السفر بالطائرات يسافرون على عاتقهم بواسطة الحافلات وتعوض لهم الشركة تكلفة السفر التي تكون عادة مبلغ معتبر، وذلك بإحضار شهادة طبية من عند طبيب الشركة تفيد عدم القدرة على السفر بالطائرات حتى يتم تغيير الحالة الإدارية للعامل من مسافر جوا إلى مسافر بواسطة وسائل خاصة و يحسب المبلغ في الراتب الشهري ، أما بالنسبة لي فقد قام أحد معارفي بإحضار الشهادة الطبية من عند طبيب الشركة (دون أن أذهب إلى طبيب الشركة) و تم فعلا تغيير حالتي الإدارية إلى مسافر بواسطة وسائل خاصة، وأستفيد الآن من ثمن تكلفة السفر يضاف شهريا إلى راتبي، مع العلم أن نيتي من تغيير حالتي الإدارية هي رفع راتبي وأني على الأرجح أستطيع السفر بالطائرات إلا أني أسافر فعلا بواسطة الحافلات و لا أستخدم وسائل الشركة للسفر، سؤالي: هل هذا المبلغ حلال أم حرام؟ وإن كان حراما كيف الاستحلال منه؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد تمت إجابتك عن هذا السؤال في الفتوى رقم: (39897) فابحث عنها في الموقع تحت هذا الرقم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.