2009-09-09 • فتوى رقم 39928
ما حكم الصدقة الشهرية على يتامى ثلاثة أولاد فاقدين الأب، علما بأن لديهم دخلا يسد حاجاتهم الضرورية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأما الصدقات المندوبة فلا مانع من دفعها لهم مطلقا، وأما الزكاة فلا تدفع لهم إلا إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.