2009-09-09 • فتوى رقم 39935
السلام عليكم
أنا متزوجة وعندي طفل وأعمل براتب 6600 وقد تم ترك زوجي من عمله، وأنا المعيلة الوحيدة للبيت المشكلة أن زوجي مرتبط مع البنك بمبلغ 4100 شهريا، والإيجار 3500 والخدمة 700.
السؤال أن أبي يريد أن يخرج الزكاة إلي هل يجوز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع زكاة المال أو زكاة الفطر للأولاد ولا أولاد الأولاد من الذكور والإناث، ولو كانوا فقراء، ولكن يدفع لهم –إن أريد ذلك- من أصل المال غير الزكاة مما يبقى من المال بعد دفع الزكاة.
ولا مانع من أن يدفع والدك الزكاة لزوجك إن كان فقيرا مستحقا للزكاة، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة (الفطر وغيرها) هو من لم يملك ما يزيد عن حاجاته الأصلية، أو من يملك فوق حاجاته أقل من النصاب، أما من ملك نصابا فوق حاجاته فهو غني يدفع الزكاة ولا يأخذها، والنصاب هو ما تساوي قيمته قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.