2009-09-09 • فتوى رقم 39945
كيف يتم احتساب زكاة الذهب بالجرامات؟ وهل تخرج ذهبا أم نقودا؟ وكم مقدارها؟
بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ نصابا فأكثر (85 غراما من الذهب الخالص عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/) ، ومضى على ملك النصاب حول (سنة هجرية كاملة)، ثم يزكى كله في كل عام إذا بقي كذلك أو زاد، يزكى بنسبة 2،5%، وتعفى المرأة عند أكثر الفقهاء من زكاة حليها إذا كان قليلا يلبس أمثالها مثله،وله أن يخرج الزكاة من الذهب نفسه، وله أن يخرج قيمة ذلك نقودا بحسب السعر في آخر الحول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.