2009-09-10 • فتوى رقم 39949
السلام عليكم
امرأة عليها زكاة، فأراد ابنها أن يدفع عنها الزكاة من مبلغه الشخصي، فهل تسقط عنها أو لا بد أن تخرج الزكاة بنفسها من مبلغها، حيث أنها أرملة وتربي عيالها الأيتام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن يدفع الزكاة عنها من ماله بعد أن يستأذنها بذلك فتأذن له وتوكله بدفع الزكاة عنها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.