2009-09-11 • فتوى رقم 39974
السلام عليكم سؤالي فضيلة الشيخ.
هل يوجد تكبيرة انتقال من الركعة إلى الركعة التي بعدها أم تكبيرة الانتقال تكون عند الانتقال من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة؟ وهل فيها رفع لليدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
تكبيرات الانتقال سنة عند جمهور الفقهاء عند الانتقال من ركن إلى ركن، ولايسن فيها رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام في اول الصلاة، فهي شرط أو ركن ولا تصح الصلاة بدونها، ويسن لها رفع اليدين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.