2009-09-12 • فتوى رقم 39998
ما الحكم الشرعي للإتجار في البضائع المهربة من الجمارك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك لما فيه من الخروج على أمر ولي الأمر في أمر مباح، وهو ممنع شرعا لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ)(النساء: من الآية59).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.