2009-09-12 • فتوى رقم 40010
السلام عليكم
رجل توفي وعليه دين يستغرق كل إرثه، هل يمكن أن يعطى الورثة من زكاة الأموال لإيفاء دينه؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز وفاء الدين عن الميت، واحتساب ذلك من الزكاة، ولا تصح الزكاة بذلك، لأن الزكاة لا بد فيها من التمليك، والميت ليس أهلا للتملك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.