2009-09-13 • فتوى رقم 40027
السلام عليكم ورحمة الله
هناك رجل يعمل في التجارة، وله أخ، كان يدرس في بلد آخر، وهذا الأخ متزوج وله طفل وأنهى دراسته، ولكن لم يتمكن من العمل حتى الآن، ولم يتمكن من العودة لبلده حتى الآن.
فهل يجوز إعطاء هذا الأخ من زكاة المال؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك دفع زكاة مالك لأخيك إن كان فقيراً محتاجاً، وتؤجر على ذلك، وتعد زكاة وصلة رحم أيضاً.
أما إن كان غنياً يملك النصاب زائداً عن حوائجه فلا يجوز له أخذ الزكاة منك أو من غيرك، فضلاً عن عدم جواز دفعك الزكاة له.
وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم طاعتنا وجميع عبادتنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.