2009-09-13 • فتوى رقم 40056
السلام عليكم
ما الحكم في العمرة عن الغير وهو متوفى؟ والإحرام من مسجد عائشة؟
أفيدونا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلمن اعتمر عن نفسه أن يعتمر عن غيره من المسلمين الأموات أو الأحياء بعد ذلك من ماله أو من مالهم، هذا في عمرة النفل عنهم، أما عمرة الفرض عنهم فلا يجوز فيها الاعتمار عن الغير إلا عند العجز عن ذلك أو الموت.
ولا مانع من الإحرام من مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها في العمرة المتبرع بها، أما العمرة الواجبة أو الموصى بها فلا تكون إلى من بلده.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.