2009-09-13 • فتوى رقم 40068
السلام عليكم
في ما يخص مسألة الحيض، أنا كنت أغتسل عند انقطاع الدم عندي، ولكن مع استمرار السائل البني الذي يأتي في آخر الحيض ظنا مني أنه قد تم الطهر بزوال الدم، ولم أكن أعلم أن الطهر يتم برؤية البياض إلا مؤخرا.
أريد أن أعرف هل أعيد قضاء الصوم والصلاة لأني كنت أغتسل قبل الطهر بيومين.
و شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل لون غير الأبيض الصافي تراه المرأة في موعد حيضها، إذا استمر أقل مدة الحيض (ثلاثة أيام)، وانقطع دون أكثر مدة الحيض (عشرة أيام) يعد من الحيض، ولذلك لا تصلي ولا تصوم (ولا يجوز لزوجها أن يجامعها) حتى ينتهي الحيض، وما سوى ذلك استحاضة، والاستحاضة حكمها حكم البول فتغتسلي في نهاية الحيض، ثم تتوضين كلما انتقض وضوؤك أو خرج منك الدم، وتصومي وتصلي.
فإذا زاد دمك عن عشرة أيام، وكان في السابق ستة أيام (مثلاً)، فتعد الأيام الستة الأولى حيضاً والباقي بعدها استحاضة.
وإذا انقطع في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر، فيعد كله حيضا، وتعد عادتك قد تغيرت.
ثم أقل الطهر بين الحيضتين هو /15/ يوما، فإذا عاود المرأة الدم قبل مرور /15/ يوماً على انقطاعه فهو استحاضة.
والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة إلى الاغتسال منها، لكن إلى الوضوء فقط كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وتصوم وتصلي خلال الاستحاضة، وهو علامة مرضية تحتاج إلى مراجعة الطبيبة المختصة بالأمور النسائية.
فإن صمت وأنت حائض حسب ما تقدم فعليك القضاء لأن صوم الحائض غير صحيح، وإن صمت خلال الاستحاضة فقد صح الصوم إن استوفى الأركان والشروط، أما الصلاة فلا يلزمك قضاؤها إن صليتيها في الحيض أو الاستحاضة، لأنه ليس على الحائض قضاء الصلاة، وصلاة المستحاضة صحيحة إن استوفت الأركان والشروط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.