2009-09-14 • فتوى رقم 40083
السلام عليكم
أنا مغترب بدولة عربية ولا أعرف فيها أحد لأدفع له الزكاة، هل يجوز أن أرسلها في بلدي ليدفعوها عني؟
ما هي النوافل؟
لو أعرف أن شيخ المسجد الذي أصلي فيه أثناء وجوده خارج المسجد يسب ويشتم وأعرف أن سلوكه ليس بجيد، هل لو صليت وراءه صلاتي لا تقبل؟ وهل أصلى وراءه أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزكاة المال تخرج في بلد المال، لا بلد المزكّي، وزكاة الفطر تخرج في بلد المزكي.
وإذا فاضت الزّكاة في بلدٍ عن حاجة أهلها جاز نقلها اتّفاقًا، بل يجب.
وأمّا مع الحاجة فيرى بعض الفقهاء أنّه يكره تنزيهًا نقل الزّكاة من بلدٍ إلى بلدٍ، وإنّما تفرّق صدقة كلّ أهل بلدٍ فيهم، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «تؤخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهم».
واستثنوا أن ينقلها المزكّي إلى قرابته، لما في إيصال الزّكاة إليهم من صلة الرّحم.
قالوا: ويقدّم الأقرب فالأقرب.
واستثنوا أيضًا أن ينقلها إلى قومٍ هم أحوج إليها من أهل بلده، وكذا لأصلح، أو أورع، أو أنفع للمسلمين، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام، أو إلى طالب علمٍ، فيجوز في كل ذلك من غير كراهة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.