2009-09-15 • فتوى رقم 40107
هل عند الاغتسال من الحيض أو الجنابة أو غيرها يلزم تغيير كل الملابس حتى لو لم يصيبها أي شيء من النجاسة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالملابس التي تلبسينها أثناء الحيض (أو الجنابة)، طاهرة كغيرها من الملابس، ما لم يصبها دم الحيض، أو نجاسة أخرى، فإن أصابها شيء من دم الحيض أو نجاسة أخرى كالمني مثلا، تنجس المكان المصاب بالدم، ووجب غسله، لأن دم الإنسان نجس كغيره في النجاسات، فإن كان منه على بدن الإنسان أو ثوبه أكثر من مقدار مقعر الكف، فلا تصح الصلاة معه لحمله النجاسة، وإن كان أقل من ذلك فمعفو عنه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.