2009-09-15 • فتوى رقم 40115
السلام عليكم
هل حقا أنه يجوز للرجل أن يؤقت في نفسه مدة الزواج عند العقد؟ أي أنه يكون مثلا عازما على الطلاق بعد شهر أو شهرين فيضمرها في نفسه، ولا يخبر بها العروس، هل هذا العمل جائز؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزواج بنية الطلاق مكروه، وهو صحيح (إذا استوفى شروطه) إذا لم تحدد المدة في عقد الزواج.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.