2009-09-16 • فتوى رقم 40139
لدينا أخت متزوجة وأفطرت رمضان عندنا في البيت، هل يجوز للأب إخراج الزكاة عنها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليها أن تخرج وكاة فطرها عن نفسها إن كانت غنية، وإن كانت فقيرة فلا زكاة عليها، وفي كل الأحوال لو تبرع الأب فأخرج عنها بعلمها صح ذلك وله الأجر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.