2009-09-16 • فتوى رقم 40147
السلام عليكم
بينتم (جزاكم الله خيرا) أن الفقير المستحق للزكاة هو من لم يملك فوق حاجاته نصابا، فالذي لا يملك النصاب نقودا ولا ذهبا ولا فضة ولا عروض تجارة، هل يجوز دفع الزكاة له، ولو كان يملك بيتا غاليا (للسكن) وسيارة وغير ذلك....، المهم أنه لا يملك نصابا زكويا، أم يجب أن لا يكون مالكا لما ذكرت؟ وما الضابط في ذلك؟
جزالكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
البيت المشغول بسكنه، والسيارة المشغولة باستعماله لها، لا يعد بهما غنيا مهما كان ثمنهما، فإن وجد لديه سيارة أخرى أو دار أخر مثلا فهو غني ممنوع من أخذ الزكاة، وإن كان لا يجب عليه دفع الزكاة بذلك إذا لم تكن هذه الأموال نامية حقية أو حكما بالتجارة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.