2009-09-16 • فتوى رقم 40148
السلام عليكم
عامل علي جمع الصدقات للفقراء والمسكين، هو له بعض الديون وله بنت على أبواب الزواج، ولها كذلك ديون و محتاجة للمصروف، وابنه متوجه إن شاء الله للخدمة الوطنية، وهو في أمس الحاجة للمال، هل يجوز له الأخذ منها لتسديد ديونه وإعطاء ذلك لابنته وولده؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس له أن يأخذ منها لنفسه أو أهله شيئا إلا إذا كان فقيرا وبموافقة الموكل مالك المال الذي وجبت فيه الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.