2009-09-16 • فتوى رقم 40149
العاجز عن الصوم عجزا دائما وهو يخرج فدية، هل عليه زكاة الفطر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان غنيا فعليه زكاة الفطر.
ولا فرق بينه وبين القادر على الصوم بالنسبة لزكاة الفطر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.