2009-09-17 • فتوى رقم 40153
ما هي النوافل؟
لو أن فرضا من الصلوات الخمس قد فاتني، وقد أقيمت الصلاة التي بعدها، هل يجوز أن أصليه ثاني يوم مع نفس الفرض أم يجوز أن أصليه بعد أن أصلي الفرض الذي أقيمت صلاته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنوافل من الصلوات هي الصلوات غير المفروضة، كصلاة قيام الليل والضحى والأوابين...، والسنن الرواتب التي تكون قبل وبعد الصلوات المفروضة.
_من فاتته صلاة عن آخر وقتها فعليه أن يقضيها قبل أن يصلي الصلاة التي بعدها إذا لم يفته في حياته أكثر من خمس صلوات، ويسمى صاحب ترتيب.
أما من فاتته صلوات كثيرة في السابق، فله أن يصلي الأداء أولاً ثم القضاء أو العكس، هذا كله مادام في وقت الصلاة الحاضرة بقية، فإن ضاق الوقت صلى الوقتية أولاً ثم القضاء مطلقاً حفاظاً على الوقت، وله أن يصلي من العصر مثلاً عصراً آخر أو مغرباً أو فجراً أو...
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.