2006-03-17 • فتوى رقم 4017
السلام عليكم :
هل يجوز شراء إحدى السلع من البنك بنظام التقسيط، مع العلم بوجود فائدة بنسبة مئوية على القسط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالبنوك التقليدية لا يسمح لها بالشراء والبيع، ولكنها تقرض بالربا، والمقترض هو الذي يشتري، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز هذا البيع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.