2009-09-18 • فتوى رقم 40195
توفي جدي وترك قطعتين من الأرض الأولى سكنية تحتوي على منزل والدي، والثانية فلاحية، وأقل حجما من الأولى علماأن جدي سجل القطعة الأولى باسم والدي منذ شرائها، لكن أبي يريد أن يعيد القسمة حسب الشرع، علما أن له أختا واحدة إضافة إلى جدتي فبماأن له النصف، والنصف الثاني للجدة والعمة قام بحساب المساحة المجملة للقطعتين ثم جعل نصيبه أي النصف من القطعة الثانية باعتبارها تحتوي على منزله، فهل هذا جائز أم أن عليه وزرا علما أن نصيب العمة والجدة سيكون كامل القطعة الفلاحية مع مساحة إضافية من القطعة السكنية؟ والجدة سوف تقطن مع والدي إضافة الى أن عمتي لها منزلها الخاص، وتقطن في بلد مجاور لبلدنا ولا تزورنا إلا قليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان جدك وهب أباك قطعة الأرض الأولى وهو بكامل عقله فلا مانع من ذلك، وهي ملك لأبيك، وإن لم يهبه لها بل سجلها باسمه شكلا فهي تركة عن جدك، تقسم على سائر الورثة، وفي كل الأحوال إذا اتفق الورثة على القسمة على شيء معين بكامل إرادتهم ورضاهم وكانوا بالغين عاقلين فلهم ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.