2009-09-21 • فتوى رقم 40244
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أعمل أمين صندوق للجنة زكاة مشهرة وأقوم بجمع أموال زكاة مال وزكاة فطر وكذلك وجبات جافة وحبوب وخلافة، وتقوم اللجنة بتوزيعها على المستحقين بالقرية والقرى المجاورة في شهر رمضان، ويكون هناك فائض من هذة الكميات وهذة الأموال، (فهل يحق للجنة أن تحتفظ بهذة الكميات والأموال المتبقية لتوزيعها على مدار (العام) علماً بأن اللجنة تقوم بتقديم مساعدات شهرية على مدار العام طبقاً لنظام محكم ولائحة تنظيمية خاصة باللجنة؟
أفتونا أفادكم الله .
وما هي قيمة زكاة الفرد هذا العام؟
وكل عام وأنتم بخير ....
رضا منسي ، مصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأما زكاة الفطر فلابد من توزيعها على المستحقين قبل صلاة عيد الفطر، وأما بقية الأموال فلا مانع من حفظها لتوزيعها على الفقراء على مدار العام، وأسال الله لكم القبول.
ومقدار زكاة الفطر عن كل فرد عند أكثر الفقهاء صاع من طعام البلد، من القمح أو الأرز أو غير ذلك، والصاع يساوي (2،5) كيلو غرام تقريبا، ويمكن دفعها نقدا للفقير بحسب قيمتها في البلد الذي فيه المتصدق، وتجب صدقة الفطر عن الإنسان عن نفسه وعن أولاده.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.