2009-09-23 • فتوى رقم 40275
جزاكم الله خيرا على الموقع
سؤالي ياشيخ: عندي مبلغ قدره 500 دينار في البنك، ومرت عليه سنة أو أكثر، كم قيمة المبلغ الذي أعطيه زكاة؟
وهل أعطي المال إلى لجنة الزكاة فقط أو أستطيع أن أدفعه إلى إنسان فقير باليد؟
_ وأحيانا أتوضأ وأنا لابس الجوارب، هل وضوئي صحيح أو لا بد من أن أنزع الجوارب قبل الوضوء؟
وشكرا جزيلا وكثر الله من أمثالك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن بلغ المال المودع لدى البنك النصاب، (وهو ما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص عيار /24/) أو بلغه مع غيره من الأموال النقدية أو التجارية، ثم حال عليه حول قمري كامل، فتجب زكاته في نهاية الحول.
فتحصى يوم نهاية الحول الأموال المدخرة في البنك مع أرباحها، وتضمها إلى باقي الأموال الزكوية إن وجدت، وتضم إليها الديون التي لك على الآخرين، وتحسم منها الديون التي للآخرين عليك، وتخرج عنها الزكاة بنسبة 2.5%.
وما يستهلك من المال في أثناء الحول لا زكاة فيه.
_والمسح على الجوارب العادية الرقيقة في الوضوء لا يصح باتفاق الفقهاء، ولكن الجوارب السميكة التي يمكن المشي بها في الشارع من غير حذاء لمسافة 1،5 كم من غير أن تتمزق فلا مانع من المسح عليها في الوضوء عند بعض الفقهاء لأنها مثل الخف، ولم يجز المسح عليها البعض.
فإذا لبس المسلم الخفين أو الجوربين السميكين بعد الوضوء، ثم انتقض وضوؤه بالتبول أو النوم أو غير ذلك، جاز له الوضوء من جديد من غير غسل للرجلين، بل يكفيه أن يمسح بالماء فوق الجوربين السميكين أو الخفين، وله أن يكرر ذلك كلما انتقض وضوؤه، وذلك لمدة /24/ ساعة من لحظة انتقاض وضوئه لأول مرة إن كان مقيماً ولمدة /72/ ساعة إن كان مسافراً، وبعد ذلك عليه أن يخلع الخفين أو الجوربين ثم يتوضأ ويغسل رجليه، وله بعد ذلك أن يستأنف مدة جديدة للمسح على الخفين أو الجوربين السميكين كالأولى، فإذا خلع الخفين أو أحدهما في أثناء مدة المسح وجب عليه غسل الرجلين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.