2009-09-23 • فتوى رقم 40279
هل يجوز إعطاء صدقة الفطر لوالدتي أو الأخوة إذا كنا كلنا نعيش في نفس البيت؟
وهل هناك فرق في أن نكون في نفس البيت أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفعها للأم والأب، ولا مانع من دفعها للإخوة، ولو كانوا يعيشون في نفس البيت إذا كانوا فقراء مستحقين للزكاة والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة (الفطر وغيرها) هو من لم يملك ما يزيد عن حاجاته الأصلية، أو من يملك فوق حاجاته أقل من النصاب، أما من ملك نصابا فوق حاجاته فهو غني يدفع الزكاة ولا يأخذها، والنصاب هو ما تساوي قيمته قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص من أي مال كان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.