2009-09-24 • فتوى رقم 40299
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها باللون الأسود؟
وفي هذه المسألة: فتاة شعرها أسود صبغته بلون آخر، وبعد ذلك أرادت آن ترجعه إلى اللون الأسود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز للرجل والمرأة أن يصبغا الشعر بكل لون إلا السواد، وأجاز البعض لهما الصبغ بالسواد أيضاً، والآول أقوى دليلاً وأحوط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.