2009-09-27 • فتوى رقم 40336
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أخرجت زكاة الفطر أول أيام العيد، فهل يجوز ذلك؟ وإذا لم يجز فما حكم المال الذي أخرجته. وما مقدار المبلغ الذي يجب إخراجه؟ وهل هي فرض أم سنة؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلابد من إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ومن أداها بعد ذلك فهي صدقة عادية لا زكاة الفطر، روى أبو داود في السنن عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ.
ومقدار زكاة الفطر عن كل فرد عند أكثر الفقهاء صاع من طعام البلد، من القمح أو الأرز أو غير ذلك، والصاع يساوي (2،5) كيلو غرام تقريبا، ويمكن دفعها نقدا للفقير بحسب قيمتها في البلد الذي فيه المتصدق، وتجب صدقة الفطر عن الإنسان عن نفسه وعن أولاده.
وذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ زكاة الفطر واجبة على كلّ مسلمٍ يملك نفقته ونفقة عياله يوم العيد وفوقها قيمة زكاة الفطر.
فقد روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال:« فرض رسول اللّه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على النّاس صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، على كلّ حرٍّ، أو عبدٍ، ذكرٍ أو أنثى من المسلمين» .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.