2006-03-17 • فتوى رقم 4035
بسم الله الراحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا فضيلة الشيخ: هل يقرأ التشهد الأوسط فى الصلاة كاملا، أم يقرأ نصفه لعند "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" أم ماذا؟
أفيدنى جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
في القعود الأول من كل صلاة رباعية أو ثلاثية يكتفى بالتحيات دون الإبراهيمية، وتكون الإبراهيمية بعد التشهد في القعود الأخير فقط من الصلوات المفروضة والمسنونة كلها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.