2009-09-28 • فتوى رقم 40357
ركبت الحافلة ولم أدفع ثمن التذكرة، وذلك لأن لي قريبا يعمل في الشركة ـ هل يمكنني دفع ثمنها في مشروع صيانة جامع لأنه من المحرج إخبار الشركة بالأمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تدفع قيمة التذكرة للشركة بأي طريقة ولو دون إخبارهم بالأمر، كأن تشتري تذكرة ثم تتلفها من غير أن تستفيد منها، ولا يكفيك أن تتصدق بالمبلغ للجامع ولا لغيره، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.