2009-09-30 • فتوى رقم 40408
جزاكم الله
إذا كان الشخص الذي جامع زوجته في نهار رمضان وقت الصيام وهو عاقل بالغ لا يستطيع صيام 60 يوم علما أنه سليم معافى، هل يجوز أن يدفع الكفارة بدل الصيام المستمر؟ وإن جاز ما مقدار الكفارة عنه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
عند العجز الحقيقي الدائم عن الصيام يكفي الإطعام لستين مسكينا بمقدار صدقة الفطر لكل مسكين، ومن كان يستطيع الصيام ولو بعد مدة فلا تكفيه الكفارة بالإطعام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.