2009-10-01 • فتوى رقم 40420
السلام عليكم
أعتذر عن كثرة أسئلتي هذا اليوم ولكن دوما عندما أريد أن أطرح سؤالا منفردا لا أستطيع من كثرة الأسئلة الواردة للموقع حيث تظهر لي رسالة الاعتذار عن استقبال الأسئلة وأنا أقدر لكم مجهودكم الكبير، وجزاك الله خيرا يا سيدي وزادك الله علما فوق علمك.
أما بعد: فقد كنت أملك مبلغا من المال هو حصتي من والدي، واشتريت به محلا تجاريا كي أحفظ به المال، والمحل حاليا مغلق أريد أن أؤجره، ولكن لم يحصل نصيب، فهل تجب الزكاة عليه، وإن وجبت فأنا لاأملكها فهل يجوز أن يدفعها والدي عني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان قصدك الأصلي من شراء هذا المحل بيعه بعد مدة فعلى هذه المحل الزكاة في نهاية كل عام بحسب قيمته في ذلك الوقت، إن بلغت قيمته النصاب، أو بلغت النصاب مع غيرها من الأموال الزكوية الأخرى التي تملكها، والنصاب هو ما يساوي قيمة 85 غراما من الذهب الخالص، ولا مانع من أن توكلي أباك بإخراج الزكاة عنك، وإن كان القصد من شرائه إيجاره فلا زكاة في قيمته، ولكن تجب الزكاة في إيجاراته تضمينها إلى أموالك الأخرى وتزكيها معها، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.