2009-10-02 • فتوى رقم 40425
السلام عليكم
أمنا توفيت وتركتنا نحن أبناءها (بنات وأولاد) وأبونا (أي زوجها) ولم تترك وصية، وتركت ذهبا وحسابا بنكيا مشتركا بينهما لأنه يحتوي على اسم كل من أمي وأبي، فأبي يريد أن يتصدق بالذهب كله ونحن نريد أن يقسم الذهب على الورثة حسب الشرع، وأما بالنسبة للحساب البنكي فأبي يقول أن المال ماله هو وأن أمي كانت ربت بيت، وأنها لم تشتغل قط، وأنه أضاف اسمها في الحساب هكذا فقط، فما حكم الشرع في هذا كله؟
جزاكم الهف خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما كان خاصا لأمك يقسم على كل الورثة بما فيه الذهب وحصتها في الحساب، إلا أن يثبت الوالد أن الحساب كله له، وذلك بعد إخراج الوصايا والديون إن وجد شيء من ذلك، وليس لأحد من الورثة أن يتصرف فيه إلا بإذن الباقين.
ولوالدكم زوج المتوفاة ربع التركة فرضا، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.