2009-10-02 • فتوى رقم 40456
السلام عليكم
ما حكم عدم طاعة امرأة الأب علماً بأنها لا تعامل أولاد زوجها كأم لهم (قاسية بعض الشيء)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تحاول الإحسان إلى زوجة والدك إكراماً له وبراً به، وتبذل في ذلك جهدك، كل ذلك على قدر طاقتك وبما لا يترتب معه ضرر عليك، ولك في ذلك عظيم الأجر إن شاء الله تعالى.
وكذلك عليها أن تحسن معاملتك، وتقابل إحسانك إليها بالإحسان إليك، وإن قصرت في ذلك فانصحها باللين واللطف، وقال إساءتها بالإحسان، قال تعالى: ((وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا ذُو حَظٍّ عَظِيم))[فصلت :35].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.