2006-03-17 • فتوى رقم 4048
بعض الجمعيات الخيرية تأخذ نسبة من الصدقات المندوبة بحجة أنهم من العاملين عليها، أو يقولون: إنها نسبة تؤخذ في مقابل الخدمات الإدارية التي تقدمها الجمعية، وهذا كله من غير علم المتبرع، فهل يجوز لهم أخذ هذه النسبة التي تبلغ أحياناً ما يجاوز 30% من قيمة المال المحصل من أموال المتبرعين؟
وما هو الحكم لو علم بذلك المتبرع؟
وهل يجوز هذا الكلام في الزكاة الواجبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت الجمعية مرخصة من قبل الدولة بجمع الزكاة وإنفاقها على مستحقيها، فلها الحق بأن تأخذ من أموال الزكاة التي تجمعها بمقدار أجر مثلها بما لا يزيد عن ثُمًنِ ما تجمعه من الزكاة، أما إذا كانت غير مرخصة بذلك رسميا فلا يجوز لها أخذ شيء من أموال الزكاة التي تجمعها، إلا أن يدفع لها المزكون شيئا خاصا لها فوق الزكاة تبرعا منهم لها، وأما الصدقات العامة فلا يجوز لها أن تأخذ منها شيئا إلا بموافقة مسبقة من المترعين بها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.