2009-10-04 • فتوى رقم 40486
هل سماع المغنية حرام مع أنكم أجزتم ذلك في أحد الأسئلة في الأفراح?
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فسماع الرجل لغناء المرأة الأجنبية حرام، ولم نجز ذلك في أي من فتاوانا.
والغناء إذا لم يرافقه محرمٌ لا مانع منه، ومن المحرمات التي قد ترافقه: أن يكون بصوت امرأة يسمعه الأجانب من الرجال، أو أن يكون فيه اختلاط الرجال بالنساء من غير حجاب، أو أن يكون معه شرب خمرة، أو أن يكون بألفاظ فيها إثارة أو تشبيب أو....فإذا رافقه محرم حرم لما رافقه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.