2006-03-17 • فتوى رقم 4051
هل يجوز الجمع بين السيدة وعمتها أو خالتها شرعاً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأخت الزوجة وعمتها وخالتها من المحرمات على وجه التوقيت، ولا تحل واحدة منهن مع الزوجة قبل وفاة الزوجة أو انتهاء عدة طلاقها.
عن أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. رواه الجماعة.
وفي رواية: نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. رواه الجماعة إلا ابن ماجه والترمذي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.