2009-10-07 • فتوى رقم 40556
السلام عليكم
توفي والدنا وترك لنا إرثا يقسم حسب الشرع للذكر مثل حظ الأنثيين، وترك لنا أراضي زراعية بعد أن أوصى بتوزيعها بالتساوي بين الذكر والأنثى، فما حكم توزيعها شرعا؟ وهل يصلح كما أوصى الوالد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأراضي كغيرها تقسم بحسب الشرع للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن لو أراد الذكور (وكانوا بالغين عاقلين) أن يعطوا الإناث مثل حصتهم فلا مانع من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.