2009-10-07 • فتوى رقم 40559
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يصح أن أشارك أحدا في مشروع أو محل للكسب منه حتى لو كان مال هذا الشريك مصدره حرام، وماذا أفعل في هذا الشأن؟
وشكرا.
وماذا أنصح هذا الشخص إذا كان ماله حراما، علما بأن أغلبيه مملتلكاته من الحرام؟ وكيف يكفر عن هذا المال حيث أدخل أجزاء منه في تجهيز بيت ومصاريف أكل وشرب ولبس وخلافه؟ كيف يستطيع أن يرجع عن هذا المال الذي هو موجود في أصول والذي صرف في أكل أو شرب أو الذي معه حاليا؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبما أن مال هذا الشخص من الحرام فلا أرى جواز مشاركته شرعاً، وعليك أن تنصحه بوجوب التخلص من المال المجموع من الحرام فورا، فالواجب عليه هو أن يتخلص من المال الحرام برده إلى صاحبه إن كان له صاحب (كالمال المسروق والمغصوب)، أو بدفعه إلى الفقراء والمساكين إن لم يكن له صاحب، وما صرفه من ذلك المال فيكفيه أن يخرج بمقداره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.