2009-10-07 • فتوى رقم 40565
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز أخي الفاضل التيمم لصلاة الفجر فقط عند الجنابة لعذر ماأو لمانع (برد قارس أو ماشابه ذلك)؟
والسؤال الثاني أخي الفاضل: هل تصح صلاة النافلة بعد الأذان الثاني أربعة ركعات أو أكثر ثم تختم بطبيعة الحال بصلاة الفجر أم لا؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان تسخين الماء ممكنا فلا يجوز التيمم وإن كان التسخين يخرج به الوقت،
ولا مانع من التنفل قبل طلوع الفجر، فإذاغ طلع الفجر كره التنفل بأكثر من ركعتين قبل الفرض إلى طلوع الشمس وارتفاعها، وبعد ذلك يمكن التنفل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.